الشيخ عزيز الله عطاردي
173
مسند الإمام الباقر ( ع )
9 - عنه باسناده ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنّه لا ولاء لأحد عليه أو اشترط السيّد ولاء المكاتب فاقرّ المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه ، قال : وقضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرّر ولده ثمّ توفّى المكاتب : فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فألحق ولده بموالى أبيه [ 1 ] . 10 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا أتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله [ 2 ] . 11 - عنه باسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إن المكاتب إذا ادّى شيئا أعتق بقدر ما أدّى إلّا أن يشترط مواليه ان عجز فهو مردود فلهم شرطهم [ 3 ] . 12 - عنه باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي جعفر عليه السّلام عن أبيه أن عليا عليه السّلام ، كان يقول : إذا عجز المكاتب لم تردّ مكاتبة في الرقّ ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام مكاتبته وإلّا ردّ مملوكا [ 4 ] . 13 - عنه باسناده ، عن ابن محبوب ، عن علىّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا
--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 131 . [ 2 ] التهذيب : 8 / 249 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 266 . [ 4 ] التهذيب : 8 / 267 .